السيد الخميني
393
كتاب الطهارة ( ط . ق )
الملبوس وما يتلبس به بنحو ما تقدم كان الالحاق وجيها ، لكن لم يثبت ذلك ، بل التعبير في لسان الأدلة سؤالا وجوابا في المحمول والمصاحب خلافه في اللباس وما يتلبس به . ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : " سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهو في جيبه أو ثيابه ، فقال : لا بأس بذلك " ( 1 ) ونحوها مكاتبة عبد الله بن جعفر الآتية ( 2 ) وفي صحيحته الأخرى " سألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل ، قال . لا يصلح أن يصلي وهو معه " ( 3 ) ونحوها صحيحته الأخرى ( 4 ) وعلى هذا التعبير ورد في الطير والدراهم في جملة من الروايات ( 5 ) وفي المفتاح والسكين ( 6 ) إلى غير ذلك . وأما مرسلة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك " ( 7 ) فلا تدل على استعمال الظرف فيما مع الانسان أو عليه ، بل الظاهر استعمالها فيما يتلبس به المصلي كالأمثلة المذكورة ، فإنها مع الانسان وبعضها عليه ، لكن مع نحو من التلبس . ويشهد له قصر الأمثلة في الملبوسات ، فلو كان ما معه مختصا بالمحمول
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 41 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 ( 2 ) مرت في ص 95 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 2 - 4 ( 4 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 2 - 4 ( 5 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 والباب - 45 - منها - الحديث 3 . ( 6 ) راجع الوسائل - الباب - 32 - من أبواب لباس المصلي . ( 7 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب النجاسات - الحديث 5